مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
548
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
يقل : ابنة بنته . وموثّقة فضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه . . . » « 1 » . وكذا معتبرة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، قال : ولابنه أيضاً أن يزوّجها ، فإن هوى أبوها رجلًا وجدّها رجلًا فالجدّ أولى بنكاحها » « 2 » . وخبر عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجلٍ أتاهُ رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوّج أحدهما وهوى أبوه الآخر ، أيّهما أحقّ أن ينكح ؟ قال : « الذي هوى الجدّ أحقّ بالجارية ؛ لأنّها وأباها للجدّ » « 3 » . يستفاد من هذين الخبرين أيضاً أنّ الجدّ الذي جعله الإمام عليه السلام في مقابل الأب أولى بأمر التزويج منه هو الجدّ للأب ، أي أب الأب . وأيضاً تمسّك الإمام عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة بقول النبيّ صلى الله عليه وآله : « أنت ومالك لأبيك » « 4 » . فيُستفاد منه أنّ الجدّ الذي كان له الولاية والأولويّة هو أب الأب . خلاصة الكلام : أنّه يستفاد من الروايات الكثيرة التي أشرنا إلى بعضها أنّ المقصود من الجدّ الذي له الولاية في التزويج هو أب الأب ، ولم تكن فيها أيّ إشارةٍ ولو إجمالًا إلى أب الأمّ . وأيضاً قامت الإجماعات المستفيضة بل المتواترة على أنّ المراد من الجدّ في هذا الباب هو أب الأب ، فلا وجه لما نسب إلى ابن الجنيد « 5 » نصّاً وفتوى وإجماعاً .
--> ( 1 ) نفس المصدر ، 14 : 218 باب 11 من أبواب عقد النكاح ، ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 14 : 219 باب 11 من أبواب عقد النكاح ، ح 7 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 8 . ( 4 ) نفس المصدر 14 : 218 باب 11 من أبواب عقد النكاح ، ح 5 . ( 5 ) مختلف الشيعة 7 : 124 .